فصل فيمَن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه و عن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر [1]، من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره، و الصغير و الكبير، و الحرّ و المملوك، و المسلم و الكافر، و الأرحام و غيرهم، حتّى المحبوس عنده.
(1) بلا خلاف فيه، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد، و في الجواهر الإجماع عليه بقسميه {1}.
و تشهد له جملة وافرة من النصوص و بعضها واضحة سنداً و دلالةً:
منها: ما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان الجمّال، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الفطرة «فقال: عن الصغير و الكبير و الحرّ و العبد، عن كلّ إنسان منهم صاع» {2}.
و صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة، يؤدّي عنه الفطرة؟ «فقال: نعم، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أُنثى، صغير أو كبير، حرّ أو