responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 391

[فصل فيمَن تجب عنه‌]

فصل فيمَن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه و عن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر [1]، من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره، و الصغير و الكبير، و الحرّ و المملوك، و المسلم و الكافر، و الأرحام و غيرهم، حتّى المحبوس عنده.

(1) بلا خلاف فيه، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد، و في الجواهر الإجماع عليه بقسميه‌ {1}.

و تشهد له جملة وافرة من النصوص و بعضها واضحة سنداً و دلالةً:

منها: ما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان الجمّال، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الفطرة «فقال: عن الصغير و الكبير و الحرّ و العبد، عن كلّ إنسان منهم صاع» {2}.

و صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة، يؤدّي عنه الفطرة؟ «فقال: نعم، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أُنثى، صغير أو كبير، حرّ أو


[1] بل بعد دخولها أيضاً على ما تقدّم.

______________________________

{1} الجواهر 15: 494.

{2} الوسائل 9: 327/ أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 1، الفقيه 2: 114/ 491.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست