responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 97
و لا دلالة فيهما على الاحتساب منه حتّى لو شوهد قبل الزوال الذي هو محلّ الكلام، فإنّ الحمل على الوسط العرفي الشامل لما قبل الزوال ولو بقليل كالاحتساب من طلوع الفجر كلّ منهما بعيدٌ غايته كما لا يخفى.
إذن فلا مانع من الأخذ بجملة أُخرى من النصوص قد دلّت صريحاً على التفصيل بين الرؤية قبل الزوال فللّيلة الماضية، وبعده فللآتية، بعد عدم صلاحيّة ما مرّ للمعارضة معها، فإنّ غايتها الإجمال فلا تنهض للمقاومة وتكفينا من هذه الطائفة روايتان معتبرتان: إحداهما: وردت في خصوص شوّال، وهي موثّقة عبيد بن زرارة وعبد اللََّه ابن بكير، قالا: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان»{1}.
و الأُخرى: وردت في عامّة المشهور، وهي صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة»{2}.
و قد عمل بهما جمع من الأصحاب، فلا يتوهّم الإعراض ولا أنّ القول به مظنّة خلاف الإجماع. نعم، لم يلتزم به المشهور، لكن لا لأجل ضعف في السند، بل لأجل ما تخيّلوه من المعارضة مع ما دلّ على أنّ العبرة بالرؤية في الليل مثلاً.
و كيفما كان، فلا نرى مانعاً من العمل بهاتين الروايتين المعتبرتين السليمتين عن المعارض وإن كان القائل به قليلاً، وبهما يقيَّد إطلاق معتبرة جرّاح المتقدّمة وتُحمل على الرؤية ما بعد الزوال، بل قريباً من الغروب كما هو الغالب، وإلّا

{1}الوسائل 1: 279/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 5.

{2}الوسائل 10: 280/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست