responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 95
مبدؤه الإمساك من طلوع الفجر، فلا أثر للرؤية في النهار لا قبل الزوال ولا بعده، ولا قبل الغروب.
نعم، بما أنّ هذه الرؤية تلازم الرؤية في الليلة الآتية بطبيعة الحال لسير القمر من المشرق إلى المغرب، فلا جرم يكون اليوم الآتي هو أوّل الشهر.
و أمّا بالنظر إلى الروايات الخاصّة الواردة في المقام فمقتضى جملة منها عدم العبرة بالرؤية في النهار وإن كانت قبل الزوال، لإطلاق بعضها وتقييد بعضها الآخر بوسط النهار، الظاهر فيما قبل الزوال، بناءً على أن مبدأه طلوع الفجر، حيث إنّ ما بين الطلوعين ساعة ونصف تقريباً، فيكون وسط النهار ما يقارب من ثلاثة أرباع الساعة قبل الزوال.
فمن النصوص المقيِّدة: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان«فقال: لا تصمه إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل»{1}.
و هي وإن كان صدرها وارداً في هلال رمضان، ولكن ذيلها ظاهر في شوّال، لأمره بالإتمام بعد فرض كونه صائماً، الظاهر في كونه من رمضان.
و صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل(و أشهدوا عليه عدولاً)من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل» إلخ‌{2}.
و من المطلقة: ما رواه الشيخ بإسناده عن جراح المدائني، قال: قال‌

{1}الوسائل 10: 278/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 3، 1.

{2}الوسائل 10: 278/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 3، 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست