responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 94
و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال‌[1](1)، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر،

_______________________________

وقوله: لليلة بقيت من شعبان، فيه إيعاز إلى أنّ أوّل رمضان هو يوم الخميس، وقوله: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس، أي من إخبار الإمام(عليه السلام).
و كيفما كان، فهي صريحة في عدم العبرة بالغيبوبة المفروضة في موردها.
فعلى تقدير التعارض والتساقط كان المرجع العمومات الآمرة بأنّه: «صم للرؤية وأفطر للرؤية». (1)قد يتّفق رؤية الهلال في النهار إمّا قبل الزوال أو بعده، وأمّا الرؤية قبل الغروب فكثيرة جدّاً، ولا إشكال في أنّه هلال لليوم الآتي، للزوم الرؤية في الليل في احتساب النهار من الشهر فهو تابع له، فلا أثر للرؤية آخر النهار، وكذلك الحال بعد الزوال ولو بقليل، فلا يثبت به أنّ هذا اليوم أوّل الشهر، لما عرفت من أنّ العبرة بالرؤية في الليل واليوم تابع له.
و أمّا إذا شوهد الهلال قبل الزوال، فهل يكشف عن كونه متكوّناً وموجوداً في الليل وإن لم يُر من باب الاتّفاق فهذا اليوم أوّل الشهر، أو لا أثر له ولا اعتبار إلّا بالرؤية في الليل كما عليه المشهور؟ لا ريب أنّا لو كنّا نحن والنصوص المتقدّمة مع الغضّ عن أيّ نصّ خاص وارد في المقام الناطقة بأنّه: «صم للرؤية وأفطر للرؤية» كان مقتضاها اعتبار الرؤية في الليل، ضرورة أنّه المنصرف من الرؤية المتعقّبة بالأمر بالصوم الذي‌

_______________________________________________________

[1] الظاهر ثبوته بذلك، كما أنّ الظاهر ثبوته بتطوّق الهلال فيدلّ على أنّه للّيلة الثانية.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست