(1)على المشهور كما نُسبَ إليهم، وخالف فيه بعضهم فأنكر وجود الدليل عليه.
و يستدلّ للمشهور بطائفة من الروايات لا تخلو عن الخدش سنداً أو دلالةً على سبيل منع الخلو.
منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: إذا شهد عند
الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك
اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام
بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم»{1}.
دلّت على أنّ الإفطار يثبت بأمر الإمام، سواء أ ثَبَتَ الهلال عنده قبل
الزوال أم بعده، وإنّما يفترقان في إقامة الصلاة، حيث إنّها لا تشرع بعد
الزوال، فمن ثمّ تؤخَّر إلى الغد.
و لكن الصحيحة كما ترى أجنبيّة عن محلّ الكلام بالكلّيّة، وإنّما هي ناظرة
إلى وجوب إطاعة الإمام وأنّه متى أمر بالإفطار وجب، لكونه مفترض الطاعة
بمقتضى قوله تعالى { أَطِيعُوا اَللََّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ } {2}،
من غير حاجة إلى صدور حكم منه الذي هو إنشاء خاصّ، لعدم فرضه في الحديث،
وإنّما المفروض مجرّد قيام الشهود لديه وصدور الأمر منه