responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 8
و إطلاقه وإن شمل عموم المرضي إلّا أنّ مناسبة الحكم والموضوع مضافاً إلى النصوص المستفيضة دلّتنا على الاختصاص بمريض خاصّ، وهو الذي يضرّه الصوم، مشيراً في بعضها لتحديده بأنّ الإنسان على نفسه بصيرة، وقد تقدّمت سابقاً{1}، وهذا ممّا لا غبار عليه.
و إنّما الكلام فيما لو برئ أثناء النهار ولم يستعمل المفطر، فهل يجب عليه تجديد النيّة ويحسب له صوم يومه، أو أنّ التكليف قد سقط بمرضه سواء أفطر أم لم يفطر؟ أمّا إذا كان ذلك بعد الزوال فلا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب، لفوات المحلّ بحلول الزوال وعدم التمكّن بعدئذٍ من التجديد، والمفروض أنّه لم يكن مكلّفاً إلى هذا الزمان، ولا دليل على قيام الباقي مقام الجميع كما هو واضح.
و أمّا إذا كان قبله فالمشهور هو الوجوب، بل عن جمعٍ دعوى الإجماع عليه إلحاقاً له بالمسافر، بل في المدارك: أنّ المريض أولى منه، لكونه أعذر{2}.
و لكنّه كما ترى، فإنّ النصّ مختصّ بالمسافر، والقياس لا نقول به، والأولويّة لم نتحقّقها بعد عدم الإحاطة بمناطات الأحكام، ولم يثبت إجماع تعبّدي يعوّل عليه في المسألة.
إذن كان مقتضى القاعدة ما ذكره(قدس سره)من عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعده في عدم وجوب الإتمام، فلا يجب عليه الإمساك بعنوان الصيام بعد خروجه عن عموم الآية المباركة من الأوّل، ومن المعلوم أنّ الإمساك بعد ذلك من غير المأمور بالصيام يحتاج إلى قيام الدليل، ولم ينهض عليه أيّ دليل في المقام.

{1}شرح العروة 21: 486

{2}المدارك 6: 195 196.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست