responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 62

الرابع: مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان‌

الرابع: مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان، فإنّه يجب العموم معه في الأوّل والإفطار في الثاني.

الخامس: البيّنة الشرعيّة

الخامس: البيّنة الشرعيّة(1)، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهما، فكلّ من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار، ولا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو من خارجه،

_______________________________

ولا شك في عدم الثبوت بخبر العدل الواحد وإن بنينا كما هو الصحيح على أنّ خبره بل خبر مطلق الثقة حجّة في الموضوعات إلّا ما خرج بالدليل مثل: موارد القضاء ونحو ذلك نظراً إلى أنّ عمدة المستند في الحجّيّة السيرة العقلائيّة التي لا يفرّق فيها بين الموضوعات والأحكام.
و ذلك للروايات الكثيرة التي لا يبعد دعوى بلوغها حدّ التواتر الإجمالي، الناطقة بعدم ثبوت الهلال كالطلاق بخبر العدل الواحد فضلاً عن الثقة، التي ذكر جملة وافرة منها صاحب الوسائل في المقام، وجملة اُخرى منها في كتاب الشهادات، وقد صرّح فيها أيضاً بعدم الثبوت بشهادة النساء، بل لا بدّ من شهادة رجلين عادلين، فإنّ شهادة امرأتين وإن كانت معتبرة في سائر المقامات مثل: الدعوى على الأموال ونحو ذلك، وتكون قائمة مقام شهادة رجل واحد لكن لا عبرة بها، ولا بشهادة الرجل العدل الواحد في المقام، ولا في باب الطلاق، بمقتضى هذه النصوص كما عرفت. (1)وقع الكلام في حجّيّة البيّنة، أعني: شهادة رجلين عادلين في المقام، وأنّه هل يثبت الهلال بذلك أو انّ حجّيّتها مختصّة بغير المقام؟
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست