responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 56
بينها وبين ما دلّ على نفي الفدية عن المريض من الكتاب باعتبار أنّ التفصيل قاطع للشركة ومن السنّة، وهي الروايات الكثيرة الواردة في اقتصار المريض على القضاء، وفي أنّ من استمرّ به المرض إلى القابل يتصدّق، الكاشف عن اختصاص الصدقة به، أمّا غير المستمرّ فعليه القضاء فحسب.
و بما أنّ النسبة بينهما عموم من وجه ويتعارضان في مادّة الاجتماع وهي المرضعة القليلة اللبن التي تخاف على نفسها، حيث إنّ مقتضى الأوّل وجوب الفداء، ومقتضى الثاني عدمه فلا جرم يتساقطان، ويرجع في وجوب الفدية إلى أصالة العدم حسبما تقدّم.
نعم، يختصّ المقام بالبحث عن أمرين.
أحدهما: في أنّ الحكم هل يختصّ بالأُمّ أو يعمّ مطلق المرضعة بتبرعٍ أو استئجار؟ الظاهر هو الثاني، بل لا ينبغي التأمّل فيه، لإطلاق النصّ.
ثانيهما: في أنّ الحكم هل يختصّ بصورة الانحصار وعدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع، أو يعمّ صورة وجود المندوحة من مرضعة أُخرى، أو الانتفاع من حليب الدواب أو من الحليب المصنوع كما هو المتداول في العصر الحاضر بحيث يمكن التحفّظ على حياة الطفل من غير تصدّي هذه المرأة بخصوصها للإرضاع؟ ذهب جماعة إلى الثاني، عملاً بإطلاق النصّ، وجماعة آخرون ومنهم الماتن إلى الأوّل، وهو الأظهر.
لا لمكاتبة علي بن مهزيار التي يرويها صاحب الوسائل عن ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلاً عن كتاب مسائل الرجال، قال: كتبت إليه يعني: علي بن محمّد(عليهما السلام) أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست