responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 54
فتفطر وتتصدّق‌[1]من مالها(1)بالمدّ أو المدّين، وتقضي بعد ذلك.

_______________________________

إذن فلا دليل على وجوب الفداء على الحامل التي تخاف على نفسها من الصوم دون ولدها، بل حالها حال سائر المرضى من الإفطار ثمّ القضاء حسبما عرفت.
الجهة الرابعة: في تحديد الفداء وأنّه مدّ أو مدّان.
تقدّم في الشيخ والشيخة أنّ النصوص الواردة في ذلك مختلفة، وكان مقتضى الجمع الحمل على الاستحباب.
و أمّا في المقام فلم يرد المدّان في شي‌ء من الروايات، وإنّما الوارد في صحيح ابن مسلم مدّ من الطعام من غير أيّ معارض.
اللََّهمّ إلّا أن يقال بالقطع بعدم الفرق في الفدية بين مواردها. وعليه، فتكون هذه أيضاً معارضة مع تلك الروايات، ويكون الاحتياط بالمدّين في محلّه. (1)مراده(قدس سره)واضح وإن كانت العبارة قاصرة، فإنّه لا شك في عدم اشتراط الصدقة بكونها من مال المتصدّق حتّى في الصدقات الواجبة كزكاة المال أو الفطرة، فإنّه يجوز الأداء من مال الغير إذا كان بإذنه وإجازته، وكذلك الحال في الكفّارات وأداء الديون ونحوها من الحقوق الماليّة، فلا يشترط في كفّارة العتق مثلاً أن يكون العبد ملكاً للمعتق، وهذا واضح.
و غرضه(قدس سره)من العبارة: أنّ التكليف بالصدقة كالتكليف بالقضاء متوجّه إليها لا إلى زوجها لتثبت في ماله وتكون من النفقات الواجبة عليه،

_______________________________________________________

[1] وجوب التصدّق فيما إذا كان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها محلّ إشكال بل منع، وكذا الحال في المرضعة.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست