responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 500
و كفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى(1)و إن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.

مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار

(2612)مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار(2)فعليه كفّارتان: إحداهما للاعتكاف، والثانية للإفطار في نهار رمضان.
و كذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان.

_______________________________

اشتراط، ومع الاشتراط لا كفّارة كذلك. (1)كما تقدّم في فصل صوم الكفّارة{1}. (2)إذا جامع المعتكف في غير شهر رمضان في الليل أو النهار وجبت عليه كفّارة واحدة. وما في مرسلة الصدوق من الكفّارتين لو واقع في النهار محمولٌ على شهر رمضان كما تقدّم، وإلّا فهي مضافاً إلى ضعف السند لم يقل بمضمونها أحد من الأصحاب.
و إذا جامع في نهار شهر رمضان وجبت كفّارتان: إحداهما عن الاعتكاف، والأُخرى كفّارة الإفطار في شهر رمضان، فيعمل بموجب كلّ من السببين بعد وضوح أنّ مقتضى الأصل هو عدم التداخل.
و لو أكره زوجته الصائمة وجبت كفّارة ثالثة، وهي كفّارة الإكراه، فيتحمّل عنها كفّارتها.

{1}في ص241.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست