responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 480
أوّلاً: قاعدة الاشتراك، فإنّ الظاهر عرفاً من مثل قوله: عن معتكفٍ واقع أهله، أنّ الحكم من آثار الاعتكاف، لا من آثار الرجوليّة كما في مثل قوله: رجل شكّ بين الثلاث والأربع، فإنّه ظاهر أيضاً في أنّه من آثار الشكّ فيعمّ الرجل والمرأة بقاعدة الاشتراك.
و ثانياً: قوله(عليه السلام)في ذيل صحيحة الحلبي: «و اعتكاف المرأة مثل ذلك»{1}، فإنّ المشار إليه بكلمة«ذلك» هو اعتكاف الرجل طبعاً المذكور في الصدر، وقد رواها المشايخ الثلاثة كلّهم كذلك، فقد تضمّنت تشبيه اعتكافٍ باعتكاف، وأنّه لا فرق بين الاعتكافين، وأنّهما متماثلان من جميع الجهات بمقتضى الإطلاق ويتساويان في جميع الأحكام، غاية الأمر أنّ تلك الأحكام بعضها مذكور في هذه الصحيحة والبعض الآخر كحرمة الجماع غير مذكور هنا ومستفادٌ من الأدلّة الأُخر، وهذا لا يضرّ باستفادة المساواة في جميع الأحكام بمقتضى إطلاق المماثلة، ولا موجب للاقتصار على المذكورات في هذه الصحيحة، فإنّه تقييد من غير مقيّد يقتضيه بعد انعقاد الإطلاقات في الذيل.
نعم، لا تتمّ هذه الدعوى في صحيحة داود بن سرحان، لأنّ المذكور في ذيلها هكذا: «و المرأة مثل ذلك»{2}، فتضمّنت تشبيه المرأة بالرجل، لا تشبيه اعتكافها باعتكافه كما في تلك الصحيحة، وكم فرقٌ بين الأمرين، فإنّ تشبيه المرأة بالرجل ظاهرٌ في إرادة ما ذكر من الأحكام، وإلّا فلا معنى لتشبيهها به على سبيل الإطلاق، وهذا بخلاف الثاني، فإنّ تشبيه الاعتكاف بالاعتكاف يعطينا بمقتضى الإطلاق أنّ كلّ حكم ثبت لذاك الاعتكاف فهو ثابت لهذا

{1}الوسائل 10: 549/ أبواب الاعتكاف ب 7 ح 2، الكافي 4: 178/ 3، الفقيه 2: 122/ 529، التهذيب 4: 288/ 871.

{2}الوسائل 10: 549/ أبواب الاعتكاف ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست