responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 459

مسألة 36: لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل‌

(2595)مسألة 36: لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل(1).

مسألة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون‌

(2596)مسألة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون(2)من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأيّ نحوٍ ما كان.

مسألة 38: إذا طُلِّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيّاً

(2597)مسألة 38: إذا طُلِّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيّاً(3)وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها، ويجب استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة.

_______________________________

(1)كما ظهر وجهه ممّا مرّ، فإنّ الصورة قوام العمل ومن أهمّ الشرائط، وبانتفائها ينتفي المشروط. (2)لإطلاق الأدلّة بعد ان كان الواجب مجرد اللبث والمكث. (3)أمّا إذا كان الطلاق بائناً أو مات عنها زوجها فلا إشكال، فإنّها حينئذٍ كسائر النساء أجنبيّة عن الزوج لها ما لهنّ وعليها ما عليهن.
و أمّا إذا كان رجعيّاً فيجب عليها الاعتداد في بيتها، ولا يجوز لها الخروج، كما لا يجوز له إخراجها ما لم تأت بفاحشة مبيّنة كتاباً وسنّة.
و من هنا قد يشكل الأمر في المقام، نظراً إلى أنّ مقتضى كونها مطلقة وجوب الرجوع إلى البيت للعدّة، كما أنّ مقتضى كونها معتكفة عدم الخروج من المسجد.
و الذي ينبغي أن يقال: إنّه لا إشكال في وجوب الرجوع فيما إذا كان الاعتكاف استحبابيّاً مع عدم إذن الزوج بالبقاء، أو كان واجباً موسّعاً، كما لو
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست