responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 457
بل الأحوط[1]أن لا يمشي تحته أيضاً، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً(1)إلّا مع الضرورة.

_______________________________

المنع عنه للمعتكف، وإنّما ورد ذلك في خصوص باب الإحرام، ولا ندري من أيّة رواية استفاد الحكم في المقام، وهو أعرف بما قال.
فالظاهر أنّ المشي المزبور لا بأس به وإن كان تركه أحوط. (1)منشأ الاحتياط وجود روايتين يمكن أن يقال: إنّهما تدلّان على عدم جواز الجلوس مطلقاً: إحداهما: صحيحة داود بن سرحان في حديث «قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لا بدّ منها، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع» إلخ‌{1}.
الثانية: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع» إلخ‌{2}.
حيث تضمّنتا المنع عن الجلوس مطلقاً.
و لكن العطف بكلمة«ثمّ» في قوله: «ثمّ لا يجلس» يستوجب ظهور الكلام في إرادة المنع بعد قضاء الحاجة، وأنّه لا يجوز التأخير زائداً على مقدار الاحتياج، فلا تدلّ على المنع مطلقاً، أي حتّى قبل القضاء. وعليه، فتكون أجنبيّة عن محلّ الكلام كما لا يخفى.

_______________________________________________________

[1] لا بأس بتركه فيه وفيما بعده.

{1}الوسائل 10: 549/ أبواب الاعتكاف ب 7 ح 1، 2.

{2}الوسائل 10: 549/ أبواب الاعتكاف ب 7 ح 1، 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست