مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق
(2594)مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق(1)، ويجب عدم المكث إلّا بمقدار الحاجة والضرورة،
_______________________________
تقدّم سابقاً{1}، فإنّ غايته ترك الواجب أو ارتكاب الحرام دون البطلان حسبما عرفت. (1)بل هو الأقوى كما عليه المشهور ظاهراً.
و عن الجواهر ونجاة العباد: أنّه عبّر بـ: «ينبغي»{2}الظاهر في عدم الوجوب.
و لا وجه له، إذ ليس معنى الخروج الذي سوّغته الضرورة مجرّد وضع القدم خارج
المسجد ليتمسّك بإطلاقه، بل معناه الكون في الخارج، وإنّما عبّر بالخروج
لعدم تحقّقه إلّا به.
و عليه، فإذا كان أحد الطريقين يستوعب من الكون المزبور بمقدار عشر دقائق،
والآخر ثلاثين دقيقة، فطبعاً يكون مقدار عشرين دقيقة خارج المسجد من غير
حاجة تقتضيه، فلا يجوز، لاختصاص الجواز بالخروج بمقدار الحاجة التي تتأدّى
بعشر دقائق حسب الفرض، والزائد عليها ليس إلّا باشتهاء نفسه للتنزّه ونحوه.
و على الجملة: فلا يجوز اختيار أبعد الطريقين فيما إذا كان التفاوت فاحشاً.
نعم، في التفاوت اليسير الذي لا يلتفت إليه العرف كمتر مثلاً بحيث يكون الاختلاف بمقدار الثواني لا بأس باختيار الأبعد كما هو ظاهر.