responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 453

مسألة 34: إذا وجب عليه الخروج لأداء دينٍ واجب الأداء عليه‌

(2593)مسألة 34: إذا وجب عليه الخروج لأداء دينٍ واجب الأداء عليه، أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج، أثِم، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى(1).

_______________________________

المنجّزة في باب التزاحم، فمع الجهل يصحّ سواء أقلنا بالترتّب أم لا، لأنّ المزاحمة لا تكون إلّا مع العلم، وبدونه لا مزاحمة، فلا يزاحم الواقع بوجوده مطلقاً، بل بوجوده المنجّز.
و أمّا في باب التعارض كما في المقام فالفعل بنفسه حرام واقعاً، ومعه كيف يقع مصداقاً للواجب سواء أعلم به المكلف أم لا؟ ! ولا فرق في ذلك بين الواجب التعبّدي والتوصلي، لوحدة المناط، فلو أنفق على الزوجة بمال مغصوب وهو لا يعلم، لا يكفي، لامتناع كون الإطعام الحرام مصداقاً للإنفاق الواجب فيبقى مشغول الذمّة لا محالة.
و ملخّص كلامنا: أنّه كلّما كان شي‌ء مصداقاً للحرام الواقعي وكانت الحرمة فعليّة وإن لم تكن منجّزة وكان الاحتياط ممكناً فهذا لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب، لما بينهما من التضادّ في صقع الواقع، علم به المكلّف أم لم يعلم، فلا يكاد يمكن اجتماعهما في موردٍ واحد، ومعه لا مناص من الحكم بالبطلان.
فبناءً على ما ذكره(قدس سره)من بطلان الاعتكاف مع الجلوس على المغصوب لا يفرق فيه بين صورتي العلم والجهل.
نعم، لا يبطل مع النسيان أو الاضطرار أو الإكراه وكلّما يكون رافعاً للتكليف الواقعي حسبما عرفت. (1)فإنّ مثل هذا المكث الملازم لترك الواجب لا يضرّ باعتكافه، إذ لا مانع من الأمر به على نحو الترتّب بأن يؤمَر أوّلاً بمزاحمة الأهمّ وهو الخروج، وعلى‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست