responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 443
أمّا المانع فلم يتحقّق، ضرورة أنّ ارتكاب الحرام لا يوجب البطلان، فلو اغتاب أو افترى أو كذب أثناء اعتكافه أو ارتكب محرّماً آخر ومنه المكث في المسجد جنباً لم يقدح ذلك في صحّة الاعتكاف قطعاً وإن كان آثماً، لعدم تقيّد الاعتكاف بعدم هذه الأُمور، وهذا واضح.
و أمّا ترك الجزء ففيه تفصيل، وتوضيحه: أنّ الأمر الوحداني المتعلّق بالاعتكاف والمكث في المسجد ثلاثة أيّام قد خُصِّص من الأوّل بمقدار الحاجة إلى الخروج وهو زمان الاغتسال بمقدّماته من تحصيل الماء أو تسخينه أو الذهاب إلى الحمّام ونحو ذلك ممّا يتوقّف عليه الغسل، فليفرض أنّه يستوعب من الزمان مقدار نصف ساعة، فهذا المقدار مستثنى من الثلاثة ولا جزئيّة له فلا يجب المكث فيه، بل يحرم.
و عليه، فلو فرضنا أنّه لا يفرق الحال بالنسبة إلى هذا المقدار بين الخروج وعدمه، لمساواتهما في عدم ارتفاع الجنابة قبل ذلك، كما لو فرضنا أنّه معتكف في مسجد الكوفة ولا بدّ من تحصيل الماء من الشطّ إمّا أن يذهب بنفسه أو يبعث من يجي‌ء به، وعلى التقديرين يستوعب من الوقت مقدار نصف الساعة، فلو اختار الجلوس في المسجد وانتظر مجي‌ء من أرسله لتحصيل الماء فهو لم يترك جزءاً من الاعتكاف، لأنّ المفروض أنّ هذا المقدار من الزمان لا يجب المكث فيه، غاية الأمر أنّه كان يجب عليه الانتظار خارج المسجد فخالف وارتكب الحرام، وقد عرفت أنّ ارتكابه لا يوجب البطلان.
نعم، لو فرضنا أنّه جلس في المسجد زائداً على المقدار المذكور، فبما أنّه فوّت على نفسه الاعتكاف في المقدار الزائد من الزمان فقد ترك جزءاً من اللبث الواجب اختياراً، وذلك موجب للبطلان.
فتحصّل: أنّه لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان مكثه موجباً لترك جزءٍ من‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست