responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 436

مسألة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة

(2585)مسألة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة(1)، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته للصلاة في بيتها، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.

مسألة 27: الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز

(2586)مسألة 27: الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز(2)، فلا يشترط فيه البلوغ.

_______________________________

(1)لخلوّ الروايات عن التقييد بالرجل، فالحكم فيها ثابت لطبيعيّ المعتكف، وأنّه لا اعتكاف إلّا في مسجد جامع، فإنّ نفي الطبيعة يستدعي بمقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الرجل والمرأة، بل قد صرّح في صحيحة داود ابن سرحان بشمول الحكم للمرأة، قال(عليه السلام)في ذيلها: «و المرأة مثل ذلك»{1}، فإنّها صحيحة السند بطريق الصدوق وإن كانت ضعيفة بالطريق الآخر من أجل سهل بن زياد.
و كيفما كان، فلا حاجة إلى الاستدلال بالصحيحة بعد إطلاق النصوص كما عرفت، فلا يقاس الاعتكاف بالصلاة التي ورد بلحاظها أنّ مسجد المرأة بيتها كما أشار إليه في المتن. (2)قد تكرّر البحث في مطاوي هذا الشرح حول عبادات الصبي‌و قلنا: إنّ المشهور هي المشروعيّة وأنّ غير واحد استدلّ لها بأنّها مقتضى الجمع بين أدلّة العبادات وبين حديث رفع القلم عن الصبي، نظراً إلى أنّ نتيجة ذلك نفي الإلزام فيبقى أصل المحبوبيّة على حالها.

{1}الوسائل 10: 541/ أبواب الاعتكاف ب 3 ح 10، الكافي 4: 176/ 2، الفقيه 2: 120/ 521.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست