responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 434
و بهذا المعنى استُعمل في القرآن، قال تعالى‌ { بِالْبَيِّنََاتِ وَ اَلزُّبُرِ } {1}، وقال تعالى‌ { حَتََّى تَأْتِيَهُمُ اَلْبَيِّنَةُ } {2}. وكذلك قول النبي(صلّى اللََّه عليه وآله): «إنّما أقضي بينكم بالأيمان والبيِّنات»{3}أي بالأدلّة، وقوله(صلّى اللََّه عليه وآله): «البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه»{4}، فإنّ المراد مطالبة المدّعى بالدليل في قبال المنكر.
نعم، ثبت من الخارج أنّ من أحد الأدلّة شهادة العدلين، لا أنّ شهادة العادلين بخصوصها هي المراد من كلمة«البيِّنة»، فإنّ الأدلّة كثيرة ومنها شاهد واحد ويمين كما تقدّم، فلا تحصر في البيّنة المصطلحة.
و الذي يدلّنا على ذلك مضافاً إلى ما عرفت من عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة أنّ الأدلّة التي تثبت بها الحرمة كثيرة، كحكم الحاكم، وإقرار ذي اليد، والشياع المفيد للاطمئنان، والاستصحاب كاستصحاب عدم التذكية إلى غير ذلك، ولا ينحصر رفع اليد عن الحلّيّة بالبيّنة المصطلحة، فلما ذا خُصَّت من بينها بالذكر في قوله(عليه السلام): «حتّى يستبين أو تقوم به البيّنة» مع أنّ بعضها كالإقرار أقوى منها في الاعتبار ومقدّمٌ عليها؟! فيكشف ذلك كشفاً قطعيّاً عن أنّ المراد بالبيّنة في هذه الرواية كغيرها من موارد استعمالها في الكتاب والسنّة ممّا تقدّم هو مطلق الدليل والحجّة لا خصوص البيّنة المصطلحة، وإنّما هي فردٌ من أحد أفراد الأدلّة.

{1}آل عمران 3: 184.

{2}البيِّنة 98: 1.

{3}الوسائل 27: 232/ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 2 ح 1.

{4}الوسائل 27: 234/ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست