responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 421

مسألة 17: لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً

(2576)مسألة 17: لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه‌[1](1).

_______________________________

نعم، هي قاصرة عن الشمول للواجب المعيّن، لكنّه ملحق، للقطع بعدم الفصل حسبما عرفت. (1)العمدة في المقام إنّما هو الإجماع الذي ادّعاه جمع من الأعلام، ومنهم من لا يعتني بالشهرات والإجماعات المنقولة كصاحب المدارك، حيث صرّح بأنّه مقطوع به في كلام الأصحاب‌{1}، ولا يبعد تحقّقه، بل هو الظاهر، فهو المستند في المسألة، ولولاه لكان الحكم في غاية الإشكال، لضعف سائر ما يستدلّ له.
فإنّ ما يتوهّم الاستدلال به من النصوص روايات ثلاث، ثنتان منها مرسلتان: أحدهما النبوي المرسل: «اقض ما فات كما فات»{2}.
و الأُخرى المرسل عنهم(عليهم السلام): «من فاتته فريضة فليقضها»{3}.
و لم يلتزم الأصحاب بمضمونها من وجوب القضاء لكلّ فريضة فائتة ليدّعى الانجبار بالعمل على تقدير تسليم كبرى الانجبار، فإنّ من نذر قراءة القرآن أو الدعاء أو زيارة الحسين(عليه السلام) مثلاً في وقتٍ معيّن ففاتته لعذر أو لغير عذر لم يلتزم أحد بوجوب قضائها، والقضاء في الصوم المنذور المعيّن محلّ خلاف وإن كان عليه الأكثر، للنصّ الخاصّ.

_______________________________________________________

[1] على الأحوط.

{1}المدارك 6: 337.

{2}تقدّم في ص312.

{3}التهذيب 3: 164/ 353.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست