responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 419

مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً

(2575)مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً، سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين(1).

_______________________________

(1)أمّا مع التفريق فظاهر، لوجوب ضمّ الثالث إلى اليومين بعد الثلاثة، إذ لا اعتكاف أقلّ من الثلاثة.
و كذا مع التتابع والإتيان بالمجموع في اعتكاف واحد، لما تقدّم عند التكلّم حول الشرط الخامس من صحيحة أبي عبيدة المصرّحة بأنّه«إن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر»{1}.
و عن الأردبيلي: عدم وجوب ضمّ السادس في صورة المتابعة، نظراً إلى اختصاص دليل الضمّ وهو الصحيح المتقدّم بالمندوب، فلا يعمّ المنذور، مع إمكان التفرقة بأنّ في المندوب قد تحقّق الاعتكاف في أصل الشرع بالثلاثة الأُول وليس ثَمّة ما يدلّ على اتّصال الزائد وهو اليومان، بل هما بمثابة اعتكاف جديد، فلا جرم دعت الحاجة إلى التكميل، إذ لا اعتكاف أقلّ من الثلاثة. وهذا بخلاف المنذور، فإنّ الخمسة حينئذٍ اعتكاف واحد عن أمر وملاك واحد وهو النذر، فلا نقص ليحتاج إلى التتميم، ولا بأس بالزيادة على الثلاثة{2}.
و اعترض عليه غير واحد بأنّ الصحيحة وإن كانت مختصّة بالمندوب إلّا أنّ المنذور ليس حقيقة أُخرى غيره، بل هما فردان من طبيعة واحدة، فإذا ثبت حكم لأحدهما ثبت للآخر بطبيعة الحال، لاشتراكهما في الأحكام وعدم احتمال التفرقة فيها.

{1}الوسائل 10: 544/ أبواب الاعتكاف ب 4 ح 3.

{2}مجمع الفائدة والبرهان 5: 371 372.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست