responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 412
و أمّا في الثاني: فلا ريب في البطلان أيضاً، لما ذكر، بل العصيان ووجوب كفّارة الحنث إن كان متعمّداً، وإلّا فلا شي‌ء عليه، ولا فرق في ذلك بين ترك المنذور رأساً وبين الإخلال بقيد المتابعة.
و المعروف والمشهور وجوب القضاء مع الترك بالمرّة، وسيجي‌ء البحث حول ذلك عند تعرّض الماتن إن شاء اللََّه‌{1}، ولا كلام من هذه الناحية.
و إنّما الإشكال بعد الفراغ عن أصل القضاء في جهتين: إحداهما: إذا فاته الاعتكاف المنذور ولو بالإخلال بجميعه وعدم الإتيان بشي‌ء منه حتّى يوماً واحداً إمّا لعذر أو لغير عذر، فهل يعتبر التتابع في القضاء كما كان معتبراً في المقضي؟ وقد تقدّم نظير هذا البحث في قضاء الصوم المنذور المشروط فيه التتابع، وذكرنا ثمّة أنّه لم يساعد الدليل وهو صحيحة علي بن مهزيار إلّا على أصل القضاء دون كيفيّته، وأقمنا شواهد على عدم لزوم مطابقة القضاء مع الأداء في الخصوصيّات، فلو فاته الصيام من أيّام القيظ الشديدة الحرّ الطويلة النهار جاز القضاء من أيّام الشتاء القصيرة، أو لو فات الصوم المنذور إيقاعه في بلد جاز القضاء في بلد آخر، فلا تلزم مراعاة جميع الخصوصيّات ومنها التتابع.
و كيفما كان، فذاك البحث جارٍ في المقام أيضاً، وقد احتاط الماتن بالتتابع.
و الظاهر أنّ الحكم في هذه المسألة مبني على ما يستند إليه في أصل القضاء: فإن كان المستند فيه الدليل اللّفظي كالنبوي: «اقض ما فات كما فات»{2}-

{1}في ص421.

{2}الوسائل 8: 268/ أبواب قضاء الصلاة ب 6 ح 1، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست