responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 410
هذا إذا تعلّق النذر بعنوان الشهر كشهر رجب مثلاً.
و أمّا إذا نذر اعتكاف مقداره، فبما أنّ التتابع غير ملحوظ حينئذٍ في المنذور جاز التفريق والتوزيع كيفما شاء من التنصيف أو التثليث ونحوهما من أنحاء التقسيط مرّات عديدة وإن كانت عشر مرّات كلّ مرّة ثلاثة.
بل لم يستبعد في المتن جواز التفريق يوماً فيوماً إلى أن يكمل الثلاثون، ولكن حيث إنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام فيلزمه حينئذٍ أن يضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين فيكون المجموع تسعين يوماً في ثلاثين وجبة كلّ وجبة ثلاثة أحدها نذراً والآخران تكميلاً.
فكأنه(قدس سره)يرى أنّ عشر وجبات غير مجزية وإن بلغ مجموعها ثلاثين يوماً.
و هو مبني إمّا على دعوى لزوم قصد عنوان الوفاء في امتثال الأمر النذري، وحيث لم يقصده إلّا في الواحدة من كلّ ثلاثة فلا يقع الباقي وفاءً عن النذر.
و يدفعه: أنّ العنوان المزبور غير لازم القصد، فإنّ الوفاء هو الإنهاء والإتمام والإتيان بذات المتعلّق، كما في الوفاء بالعقد الذي يكون إنهاؤه وإتمامه بعدم الفسخ المساوق للّزوم، وفي المقام بعدم حلّ النذر ولزوم العمل به، والأمر الناشئ من قبل النذر توصليّ لا تعبّدي فلا يجب قصده والتقرّب به، فمتى أتى بالمتعلّق كيفما اتّفق فقد أدّى ما عليه ولا يعتبر شي‌ء آخر أزيد من ذلك، كما أوضحناه في محلّه عند التكلّم حول معنى الوفاء.
و عليه، فاليومان الآخران يحسبان وفاءً عن النذر بطبيعة الحال، وإن جي‌ء بهما بعنوان التكميل فلا حاجة إلى الزيادة على الواجبات العشر.
أو يبتني على أخذ خصوصيّة في المنذور لا تنطبق إلّا على واحد من الأيّام الثلاثة، كما لو نذر أن يعتكف شهراً في أفضل مكان من مواطن مسجد الكوفة
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست