responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 401

مسألة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيداً

(2567)مسألة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيداً، بطل من أصله(1)، ولا يجب عليه قضاؤه(2)، لعدم انعقاد نذره، لكنّه أحوط.

_______________________________

يومين، فالظاهر صحّته، حيث إنّه بنفسه عبادة راجحة، كما يستفاد ذلك ممّا ورد من أنّه يستحبّ أن يكون الشخص أوّل داخل في المسجد وآخر خارج عنه، حيث دلّ على أنّ مجرّد المكث والكينونة فيه أمر مرغوب فيه عند الشارع، ولذا حثّ على الازدياد وإطالة المكث، فإذا كان هذا راجحاً ولا سيّما إذا انضمّت إليه عيادة أُخرى من صلاة أو ذكر أو قرآن ونحو ذلك فلا نرى أيّ مانع من انعقاد هذا النذر وصحّته بعد أن لم يعتبر فيه أيّ شي‌ء ما عدا الرجحان المتحقّق في المقام جزماً حسبما عرفت.
نعم، لا يكون هذا الاعتكاف محكوماً بتلك الأحكام، فيجوز بلا صوم وفي مطلق المسجد ومع البيع والشراء بل وفي الليل ونحو ذلك حسبما يفترضه الناذر على نفسه، المستلزم لوجوب العمل على طبقه، فيصحّ نذره ولا يجب تتميمه ثلاثاً كما لعلّه ظاهر جدّاً. (1)سواء أعلم به بعد صوم اليومين الأولين أم قبله، إذ بعد أن كان الاعتكاف مشروطاً بالصوم ولا يشرع الصوم يوم العيد فلا جرم كانت تلك المصادفة كاشفة عن عدم انعقاد النذر، لعدم مشروعيّة متعلّقه كما هو ظاهر. (2)إذ هو تابع لعنوان الفوت، وحيث لم يتعلّق به التكليف من أصله لعدم انعقاد نذره فلم يفت عنه شي‌ء بتاتاً حتّى شأناً واقتضاءً، لوجود مانع عن الفعليّة كما في الحائض والمريض ونحوهما، فلا موضوع للقضاء هنا أبداً بناءً على صحّة الاستدلال لإثبات القضاء في كلّ فريضة بقوله(عليه السلام): «من‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست