responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 374
مدّة معينة من شهر أو سنة، ولا ريب في اعتبار الإذن حينئذٍ في صحّة الاعتكاف، لعين الوجه المتقدّم في العبد، إذ لا فرق بينهما إلّا أنّ العبد مملوك لمولاه عيناً ومنفعةً وهذا مملوك للمستأجر منفعة فقط، ومن المعلوم أنّ مناط الافتقار إلى الإذن إنّما هو مملوكيّة المنفعة المشتركة بينهما.
و أمّا في غير الأجير الخاصّ بالمعنى المزبور، كمن كان أجيراً لعملٍ معيّن كالسفر في وقت خاصّ فخالف واشتغل بالاعتكاف، فالظاهر هو الصحّة وإن كان آثماً في المخالفة، لوضوح أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه، فيمكن حينئذٍ تصحيح العبادة بالخطاب الترتّبي بأن يؤمَر أوّلاً بالوفاء بعقد الإيجار، ثمّ على تقدير العصيان يؤمَر بالاعتكاف من غير حاجة إلى الإذن، إلّا في رفع الإثم لا في صحّة الاعتكاف.
نعم، قد يتوهّم عدم جريان الترتّب في مثل المقام، نظراً إلى أنّ مورده ما إذا كان المتزاحمان من الضدّين اللّذين لهما ثالث كي يمكن الأمر بأحدهما على تقدير عصيان الآخر مثل: الصلاة والإزالة، أمّا ما ليس لهما ثالث كالحركة والسكون فلا يجري فيه الترتّب بوجه، إذ لا معنى للأمر بالسكون على تقدير عدم الحركة، فإنّه من تحصيل الحاصل، لرجوعه إلى قولك: إذا سكنت فأسكن.
و مقامنا من هذا القبيل، إذ الأجير مأمور بالخروج عن المسجد ليفي بعقد الإجارة من سفرٍ ونحوه، وهو مضادّ للمكث الذي هو حقيقة الاعتكاف من غير ثالث، إذ لا واسطة بين الخروج والمكث، فمرجع الخطاب الترتّبي في المقام إلى قولك إذا لم تخرج أي مكثت في المسجد فأمكث، ولا محصّل له.
و لكنّه مدفوع من وجوه: أمّاأوّلاً: فلأنّ المأمور به إنّما هو الوفاء بالعقد الذي هو ضدّ للاعتكاف ولهما ثالث دون الخروج. نعم، هو مقدّمة للوفاء، ولا نقول بوجوب المقدّمة إلّا
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست