responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 372

السابع: إذن السيِّد بالنسبة إلى مملوكه‌

السابع: إذن السيِّد بالنسبة إلى مملوكه(1)، سواء كان قِنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد أو مكاتباً لم يتحرّر منه شي‌ء ولم يكن اعتكافه اكتساباً، وأمّا إذا كان اكتساباً فلا مانع منه، كما أنّه إذا كان مبعّضاً فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن، بل مع المنع منه أيضاً.

_______________________________

غير قابل للتصديق حتّى لو كان المراد خصوص مسجد الكوفة بقرينة كون الراوي كوفيّاً أسديّاً كما قيل، ضرورة جواز إيقاعه في سائر المساجد أيضاً، ولا أقلّ من مسجدي الحرمين الشريفين، فلا موقع للحصر بوجه.
فالمتحصّل‌ من النصوص بعد ضمّ بعضها إلى بعض: جواز الاعتكاف في كلّ مسجد جامع، وهو موجود في غالب البلدان، ولا سيّما بغداد البلدة العظيمة آن ذاك، التي كانت مقرّاً للخلافة ردحاً من الزمن، سواء أصلّي فيها إمام عادل أم لا، بناءً على قيام الإجماع على عدم اعتبار هذا الشرط كما مرّ، وإن كان الأفضل بل الأحوط كونه في أحد المساجد الأربعة. (1)ظاهر كلامه(قدس سره)حيث جعل الإذن من السيّد وكذا الزوج والوالد والمستأجر شرطاً برأسه: أنّ هذا يعتبر بنفسه في الاعتكاف من حيث هو اعتكاف لا من حيث اشتماله على الصوم ليكون ذلك من شؤون اشتراطه في صحّة الصوم المندوب، فإنّ ذلك بحث آخر أجنبي عن محطّ نظره(قدس سره)في المقام كما لا يخفى.
فلو فرضنا أنّ صوم المعتكف كان وجوبيّاً غير مشترط بالإذن المزبور قطعاً، أو بنينا على عدم اعتبار الإذن في صوم التطوّع كما تقدّم‌{1}أو فرضنا

{1}في ص325.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست