responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 369
و عليه، فتكون مقتضى الصناعة تقييد مطلقات المسجد الجامع بما قد صلّى فيه الإمام العادل، فيكون مكان الاعتكاف مشروطاً بأمرين: أحدهما كونه مسجداً، والثاني أن يكون قد صلّى فيه الإمام العادل. ولكن حيث إنّ هذا خرق للإجماع المركّب إذ لم يقل بهذا القول أحد فيما نعلم فلا مناص من حمل القيد على الأفضليّة والاستحباب.
و ملخّص الكلام: أنّ نصوص المقام على طوائف: فمنها: ما جعل الاعتبار فيها بالمسجد الجامع في قبال مسجد القبيلة أو السوق، كصحيحتي الحلبي وداود بن سرحان وغيرهما ممّا مرّ.
و منها: ما جعل الاعتبار فيها بالمساجد الأربعة كمرسلة المفيد وصحيحة عمر بن يزيد.
لكن الأُولى واضحة الضعف من غير جابر.
و الثانية قاصرة الدلالة إلّا على اعتبار كون المسجد الجامع ممّا قد صلّى فيه الإمام العادل جماعة، لا خصوص الإمام الحقيقي المنصوب من قبل اللََّه تعالى لينحصر في المساجد الأربعة، للزوم حمل المطلق على الفرد النادر حينئذٍ، الذي هو بعيد في صحيحة الحلبي وأشدّ بعداً في صحيحة داود بن سرحان كما تقدّم، إذ قد ذُكر فيها من المساجد اثنان، فيلزم حمل الجامع فيها على الاثنين الآخرين، وهو كما ترى. فمفادها التقييد بإقامة جماعة صحيحة من إمام عادل في قبال أئمّة الجور. وهذا ممّا لا قائل به، فإن كان إجماع على خلافه كما لا يبعد فلا بدّ من حمل الرواية على الاستحباب، أو ردّ علمها إلى أهله، وإلّا فلا مناص من الأخذ بها وارتكاب التقييد حسبما عرفت.
و منها: ما تضمّن التقييد بمسجد الجماعة، كصحيحة عبد اللََّه بن سنان: «لا يصلح العكوف في غيرها يعني: غير مكّة إلا أن يكون في مسجد رسول‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست