responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 342

الثاني: العقل‌

الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون(1)و لو أدواراً في دوره، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.

_______________________________

(1)لعدم الاعتبار بقصده بعد أن كان مرفوعاً عنه القلم، ومن هنا كان عمده خطأ وديته على العاقلة، فقصده في حكم العدم، ولا عبادة إلّا مع القصد.
و قد ورد في النصّ: أنّ أوّل ما خلق اللََّه العقل وأنّه تعالى خاطبه بقوله: بك أُثيب وبك أُعاقب...إلخ‌{1}، فالعقل إذن هو المناط في الثواب والعقاب، والمدار في الطاعة والعصيان، فلا أثر لعبادة المجنون.
و حديث رفع القلم وإن كان وارداً في الصبي أيضاً حتّى يحتلم، إلّا أنّا استكشفنا مشروعيّة عباداته ممّا ورد من قوله(عليه السلام): «مروا صبيانكم بالصلاة والصيام»{2}، بل في بعضها الأمر بضرب الصبي وتأديبه لو لم يصلّ لسبع‌{3}، وقد ذكرنا في الأُصول أنّ الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء{4}، فنفس العبادة الصادرة من الصبي متعلّق لأمر الشارع بمقتضى هذا الدليل، غير أنّ الأمر استحبابي لا وجوبي، ومن هنا كان المرفوع قلم الإلزام لا قلم التشريع، وبذلك افترق عن المجنون، لعدم ورود مثل هذا الدليل فيه، ولأجله بنينا في محلّه على أنّ عبادات الصبي شرعيّة وليست بتمرينيّة، فيصحّ الاعتكاف منه دون المجنون.

{1}الفقيه 4: 267.

{2}الفقيه 1: 182/ 861، الكافي 3: 409/ 1.

{3}لاحظ الوسائل 4: 20/ أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 7.

{4}محاضرات في أُصول الفقه 4: 76.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست