responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 33

فصل في موارد جواز الإفطار

فصل [في موارد جواز الإفطار] وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب‌[1]:

الأوّل والثاني: الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم‌

الأوّل والثاني: الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم، أو كان حرجاً ومشقّة، فيجوز لهما الإفطار(1)،

_______________________________

(1)لا إشكال كما لا خلاف في سقوط الصوم عمّن كان حرجاً ومشقّة عليه وكلفة لا تتحمّل عادةً وإن كان قادراً عليه كالشيخ والشيخة.
و يدلّ عليه بعد عموم دليل نفي الحرج الكتاب العزيز المعتضد بالروايات الخاصّة الواردة في المقام الناطقة بأنّ وظيفته الفداء.
قال تعالى‌ { يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيََامُ كَمََا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. `أَيََّاماً مَعْدُودََاتٍ فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ََ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيََّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعََامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } {1}.

_______________________________________________________

[1]بل يجب مطلقاً.

{1}البقرة 2: 183 184.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست