responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 326

و أمّا المحظور منه‌

و أمّا المحظور منه ففي مواضع أيضاً: أحدها: صوم العيدين الفطر والأضحى(1)و إن كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذّ، والرواية الدالّة عليه ضعيفة سنداً ودلالةً[1].
الثاني: صوم أيّام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة لمن كان بمنى(2)، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.

_______________________________

(1)لا إشكال كما لا خلاف في حرمة صوم يومي العيدين حرمةً تشريعيّة، فلا يجوز الصيام بقصد الأمر، فإنّه تشريع محرّم، وقد دلّت عليه النصوص المستفيضة.
هذا، ولم يفرّق المشهور بين ما كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم وما لم يكن كذلك، أخذاً بإطلاق دليل المنع.
و لكن عن الشيخ والصدوق في المقنع وابن حمزة: الجواز حينئذٍ{1}، فيستثنى ذلك عن حرمة صوم العيد، للنصّ الدالّ عليه. وقد تقدّم البحث حول ذلك مستقصًى في مطاوي المسألة الرابعة من الفصل السابق، فراجع ولا نعيد{2}. (2)بلا خلاف معتدّ به أجده فيه كما في الجواهر{3}، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، وقد تعدّى كاشف الغطاء فأسرى الحكم إلى من كان‌

_______________________________________________________

[1] الرواية صحيحة سنداً وتامّة دلالةً، ولا مقتضي لرفع اليد عنها.

{1}النهاية: 166، المقنع: 155، الوسيلة: 354.

{2}في ص272 280.

{3}الجواهر 17: 122.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست