responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 313

مسألة 2: يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام‌

(2558)مسألة 2: يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.

و أمّا المكروه منه‌

و أمّا المكروه منه بمعنى قلّة الثواب-: ففي مواضع أيضاً: منها: صوم عاشوراء(1).
و منها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد.

_______________________________

(1)عدّه(قدس سره)من الصيام المكروه تبعاً لغيره من بعض الأصحاب، ولكن المحقّق(قدس سره)في الشرائع جعله من الصيام المستحبّ‌{1}، وأقرّ عليه في الجواهر قائلاً: بلا خلافٍ أجده فيه‌{2}، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه‌{3}.
نعم، قيده المحقّق بما كان على وجه الحزن لمصاب سيّد شباب أهل الجنّة أرواح العالمين فداه.
و نبّه في الجواهر بأنّ هذا التقييد لمتابعة الشيخ(قدس سره)، حيث إنّه جمع بين الأخبار المتعارضة بذلك، وإلّا فنصوص الباب عارية عن هذا القيد.
و كيفما كان، فحينما يتعرّض المحقّق للصيام المكروه لم يذكر منه صوم هذا اليوم لا هو ولا صاحب الجواهر، فيظهر منهما أنّهما يريان الاستحباب إمّا على وجه الحزن أو مطلقاً.

{1}الشرائع 1: 240.

{2}الجواهر 17: 105.

{3}الغنية 2: 148 149.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست