مسألة 2: يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام
(2558)مسألة 2: يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.
و أمّا المكروه منه
و أمّا المكروه منه بمعنى قلّة الثواب-: ففي مواضع أيضاً: منها: صوم عاشوراء(1). و منها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد.
_______________________________
(1)عدّه(قدس سره)من الصيام المكروه تبعاً لغيره من بعض الأصحاب، ولكن المحقّق(قدس سره)في الشرائع جعله من الصيام المستحبّ{1}، وأقرّ عليه في الجواهر قائلاً: بلا خلافٍ أجده فيه{2}، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه{3}.
نعم، قيده المحقّق بما كان على وجه الحزن لمصاب سيّد شباب أهل الجنّة أرواح العالمين فداه.
و نبّه في الجواهر بأنّ هذا التقييد لمتابعة الشيخ(قدس سره)، حيث إنّه جمع
بين الأخبار المتعارضة بذلك، وإلّا فنصوص الباب عارية عن هذا القيد.
و كيفما كان، فحينما يتعرّض المحقّق للصيام المكروه لم يذكر منه صوم هذا
اليوم لا هو ولا صاحب الجواهر، فيظهر منهما أنّهما يريان الاستحباب إمّا
على وجه الحزن أو مطلقاً.