responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 23
الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار.

مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص‌

(2508)مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص(1)، وقد مرّ سابقاً وجوب الكفّارة عليه إن أفطر قبله.

_______________________________

صلاته، وفي عكسه أتمّ، على ما استفدناه من الأدلّة حسبما تقدّم في محلّه‌{1}.
و أمّا من حيث الصوم فقد تقدّم قريباً أنّ الخروج إلى السفر بعد الزوال يقدح في صحّة الصوم، والرجوع منه بعده يقدح‌{2}. وبذلك يظهر الوجه في استثناء الموردين المذكورين في المتن من حكم التلازم. (1)فكما أنّ الترخّص حدٌّ للتقصير فكذلك حدٌّ للإفطار، لما عرفت من القاعدة المتضمّنة للملازمة بين الأمرين، وحيث لا تقصير قبله قطعاً فلا إفطار أيضاً.
بل تجب عليه الكفّارة أيضاً لو أفطر قبله كما في الجواهر{3}و غيره عملاً بإطلاقات الكفّارة لدى الإفطار العمدي، وقد تقدّم‌{4}أن تعقّب الإفطار بالسفر لا يوجب سقوط حكمه، فلو أفطر في بلده أو قبل أن يرخّص فيه فسافر لم تسقط الكفّارة بذلك، لإطلاق الأدلّة.

{1}شرح العروة(الصلاة 8): 354 356.

{2}شرح العروة 22: 14 15.

{3}لاحظ الجواهر 17: 144.

{4}شرح العروة 21: 355 360.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست