responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 223
فيكون الاستصحاب ساقطاً هنا أيضاً، لعين المناط.
و أمّا بناءً على الأوّل وأنّ البيّنة وحدها لا تفي بإثبات الدين بل بضميمة اليمين، فالاستصحاب لم يزل باقياً على حجّيّته والبقاء مستند إليه دون اليمين، وإنّما هو جزء من المثبت، ولذا لو أقرّ الوارث أو علم بالدين من الخارج لم تكن حاجة إلى اليمين، لكونه متمّماً لدليليّة البيّنة دون غيرها من الأدلّة. فعليه، كان الاستصحاب جارياً في المقام.
فهذا هو محلّ الكلام.
و الذي يستدلّ به على الثاني أي أنّ اليمين يمين استظهاري هو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه الواردة فيمن يدّعي حقّا على الميّت، والمتضمّنة للزوم إقامة البيّنة والحلف، حيث صرح فيها بأنّ الاستحلاف إنّما هو من أجل أنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه‌{1}.
فهي صريحة في عدم حجّيّة الاستصحاب في هذا الباب، وأنّ اليمين إنّما هو لأجل دفع احتمال سقوط ذمّة الميّت عن الحقّ الثابت عليه.
و لكن الرواية ضعيفة السند، لأنّ في سندها ياسين الضرير وهو مجهول.
إذن لا دليل على سقوط الاستصحاب في مسألة الدين.
نعم، لا يثبت الدين بالبيّنة وحدها، لصحيحة الصفّار وغيرها كما مرّ، بل لا بدّ من اليمين لكنّه لإثبات أصل الدين، وأمّا بقاؤه فمستند إلى الاستصحاب، ولذلك لو أقرّ الوارث لا حاجة إلى ضمّ اليمين، فلم يكن هناك ما يوجب تخصيص دليل الاستصحاب وسقوطه عن الحجّيّة في هذا الباب حتّى لو سلّمنا إلحاق المقام بمسألة الدين، فلو علمنا باشتغال ذمّة الميّت بالصوم وشككنا في‌

{1}الوسائل 27: 236/ أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست