responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 179

مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب‌

(2531)مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما(1). نعم، لا يجوز التطوّع بشي‌ء لمن عليه صوم واجب(2)كما مرّ.

مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاءً فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره‌

(2532)مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاءً فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته(3)لم يقع لغيره، وأمّا لو ظهر له في الأثناء: فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره وإن كان الأحوط عدمه.

_______________________________

(1)لعدم الدليل عليه وإن نُسب إلى ابن أبي عقيل المنع من صوم النذر أو الكفّارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان‌{1}، فإنّه غير ظاهر الوجه، والمتّبع إطلاقات الأدلّة المطابقة لأصالة البراءة بعد فقد الدليل على شرطيّة الترتيب حسبما عرفت. (2)إمّا مطلقاً أو خصوص قضاء شهر رمضان على الخلاف المتقدّم الذي مرّ البحث حوله في المسألة الثالثة من فصل شرائط صحّة الصوم، فلاحظ. (3)قد يكون التبيّن بعد الفراغ عن الصوم، وأُخرى أثناء النهار، وعلى الثاني قد يكون بعد الزوال، وأُخرى قبله.
أمّا في الأوّل: فلا ريب في عدم وقوعه عن الغير، لفقد النيّة المعتبرة في الصحّة، فإنّ أقسام الصوم حقائق متباينة لتباين الآثار واختلاف الأحكام وإن اتّحدت صورةً، فلا بدّ من تعلّق القصد بكلّ منها بالخصوص، ولا دليل على‌

{1}رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين: (فتاوى ابن أبي عقيل): 82، ونسبه في الحدائق 13: 318 319.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست