responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 100
و لا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ ولو كان قويّاً إلّا للأسير والمحبوس(1).

_______________________________

كما لا يعارضهما أيضاً عموم: «صم للرؤية وأفطر للرؤية»، لعدم التنافي، وإمكان الجمع بينهما، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد.
و المتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ القول بثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال الذي اختاره غير واحد هو الأقوى، لدلالة النصّ الصحيح عليه، السليم عن المعارض بيد أنّ الفرض في نفسه نادر التحقّق، حيث لم نر ولم نسمع لحدّ الآن رؤيته قبل الزوال ولا بعده، اللّهمّ إلّا قريباً من الغروب بنصف ساعة أو ساعة، فإنّه كثير شائع، ولكنّه على تقدير التحقّق فالحكم بالنظر إلى الأدلّة الشرعيّة هو ما عرفت. (1)أمّا الأسير والمحبوس فسيأتي البحث حولهما وأنّهما يتحرّيان ويعملان بالظنّ كما نطق به النصّ، وأمّا في غيرهما فالأمر كما ذكره(قدس سره)، إذ الظنّ مع أنّه لا دليل على حجّيّته بل الأدلّة الأربعة قائمة على عدم حجّيّته مطلقاً، قد ورد النصّ الخاصّ على عدم حجّيّته في المقام.
ففي صحيحة الخزّاز عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ «فقال: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللََّه فلا تؤدّوا بالتظنّي» إلخ‌{1}.
فلا يثبت به لا هلال رمضان ليجب الصوم، ولا شوّال ليجب الإفطار.
بقي الكلام في أُمور: أحدها: نُسِب إلى الشيخ الصدوق أنّ الهلال إذا كان مطوّقاً بأن كان النور

{1}الوسائل 10: 289/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 10.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست