responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 21  صفحة : 221

مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر

(2439)مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام(1): فإنّه إمّا أن يكون مع العزم على ترك الغسل، وإمّا أن يكون مع التردّد في الغسل وعدمه، وإمّا أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل، وإمّا أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتّفاق الاستمرار.

_______________________________

النجس ناسياً أعاد صلاته عقوبةً، مع أنّ الصلاة في النجس ليست بمحرّم جزماً.
هذا، والصحيح حرمة النوم مطلقاً، لأنّ النوم المحتمل فيه عدم الاستيقاظ محكومٌ بالاستمرار إلى الفجر بمقتضى الاستصحاب، فهذا نوم مستمرّ إلى الصباح تعبّداً، وقد صدر باختياره فهو عامد إليه، فيندرج تحت النصوص المتضمّنة: أنّ من تعمّد النوم إلى الفجر وهو جنب قد أبطل صومه وعليه القضاء والكفّارة ويستغفر ربّه. (1)قسّمه(قدس سره)إلى أقسام أربعة: إذ تارةً: ينام مع العزم على ترك الغسل، كما هو الحال في الفسقة والفجرة غير المعتنين بأمر الدين.
و أُخرى: مع التردّد في الغسل وعدمه، لأجل برودة الهواء وتثاقله في تسخين الماء ونحو ذلك ممّا لا يصل إلى حدّ العذر الشرعي.
و ثالثةً: مع الذهول والغفلة عن الغسل بالكلّيّة، كما لو كان أوّل ليلة من رمضان مثلاً وكان غافلاً عن الصيام ولأجله ذهل عن الاغتسال، وكانت عادته الغسل بعد طلوع الفجر.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 21  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست