responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 21  صفحة : 219

مسألة 55: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال‌

(2438)مسألة 55: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال(1)، ولو نام واستمرّ إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمّداً فيجب عليه القضاء والكفّارة.
و أمّا إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد، فلا يكون نومه حراماً[1]و إن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد وإن اتّفق استمراره إلى الفجر، غاية الأمر وجوب القضاء، أو مع الكفّارة في بعض الصور كما سيتبيّن.

_______________________________

و يندفع: بأنّ المستند لو كان منحصراً في تلك الصحيحة لكان لما ذكر وجه، إلّا أنّ صحيحته الأُخرى كافية في إثبات الإطلاق، حيث قال(عليه السلام): «لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره»{1}، فإنّ إطلاق الغير يشمل الغد وغيره، فهي غير قاصرة الشمول للمضيّق، فالأقوى سريان الحكم لمطلق القضاء. (1)قد يُفرض الكلام في صورة العلم بعدم الاستيقاظ، واُخرى في صورة الشكّ واحتمال الاستيقاظ.
أمّا الاُولى: فلا إشكال في حرمة النوم حينئذٍ ولزوم القضاء والكفّارة لو استمرّ إلى الفجر، لكونه الفرد الظاهر من مصاديق البقاء على الجنابة عامداً، إذ لا يعتبر في صدق العمد الاستيقاظ، ولا يكون النوم عذراً مع العلم المزبور بالضرورة، بل أنّ أكثر نصوص البقاء عامداً موردها النوم وأنّه أجنب ثمّ نام‌

_______________________________________________________

[1] لأنّ الحرام، إنّما هو عنوان تعمّد البقاء على الجنابة ومع الشكّ في الاستيقاظ واحتماله إذا نام واستمرّ إلى الفجر اتّفاقاً فلا يصدق عليه عنوان التعمّد، وبما أنّ موضوع الحكم هذا العنوان فلا أثر للاستصحاب أيضاً حيث إنّه لا يثبت ذلك العنوان.

{1}الوسائل 10: 67/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 2، 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 21  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست