responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 21  صفحة : 204
فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمّم، ومع تركهما عمداً يبطل صومها. والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان(1)، وإن كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضاً، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاً.

_______________________________

كتحديد الأقل فيه بلحظة، وفي الحيض بثلاثة{1}.
و على أيّ حال، فحكم النفاس في المقام حكم الحيض بلا إشكال، فلو أخّرت الغسل عامدةً بعد ما طهرت كان ذلك بمثابة البقاء على الجنابة في بطلان الغسل عامدةً بعد ما طهرت كان ذلك بمثابة البقاء على الجنابة في بطلان الصوم ولزوم القضاء والكفّارة. (1)لا يخفى أنّ القيود الوجوديّة أو العدميّة المأخوذة في المأمور به قد تكون ملحوظة في نفس الطبيعة وتُعدّ من مقوّماتها، فعندئذٍ لا بدّ من مراعاتها في جميع الأفراد على الإطلاق، من غير فرق بين الواجب والمستحبّ والأداء والقضاء وغير ذلك، وهذا كما في أجزاء الصلاة، وشرائطها وموانعها، فإذا دلّ الدليل على أخذ القيد بهذا النحو ثبت في جميع الموارد حتّى المستحبّ، إلّا إذا نصّ على خلافه، كما في الاستقرار ونحوه في الصلوات المستحبّة.
و أُخرى: تكون ملحوظة في قسم خاصّ من غير دخل في أصل الطبيعة، فحينئذٍ يختصّ الحكم بذلك المورد ولا وجه للتعدّي.
هذا، وقد استفدنا من مثل قوله(عليه السلام)في صحيحة ابن مسلم: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال» إلخ: أنّ الاجتناب عن تلك‌

{1}شرح العروة 8: 152 و157.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 21  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست