responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 81
و هو حكم غريب، لم يوجد له في الأحكام نظير، فانّ هذه الصلاة بالنسبة إلى هذا الداخل إنّما هي عبارة عن مجرّد الأذكار وإن اشتملت على ركوع وسجود وإلّا فإنّها ليست بصلاة حقيقية، إذ المفهوم من الخبرين المذكورين أنّه يدخل معهم من حيث اعتلّ الإمام ويخرج معهم من غير أن يزيد شيئاً على صلاتهم وإنّما يؤمّهم فيما بقي عليهم كائناً ما كان ولو كان ركعة واحدة، ومن هذا حصل الاستغراب إلخ‌{1}.
أقول: لا يخفى ما في كلامه(قدس سره)من السهو والاشتباه في كلّ من النسبة والاستظهار، فإنّ الأولوية الواقعة في كلام العلامة(قدس سره){2}غير ناظرة إلى هذه الجهة الواضحة الفساد، وكيف تكون صلاة الأجنبي الناقصة أولى من صلاة أحد المأمومين التامّة؟ بل الأولوية ناظرة إلى الجهة السابقة أعني بها أصل الاستنابة، وأنّ المأموم التابع إذا جازت استنابته جازت استنابة الأجنبي الذي لم يكن تابعاً بطريق أولى.
و إنّنا وإن لم نعتمد على هذه الأولوية بعد ما استظهرناه من اشتراط أن يكون النائب هو أحد المأمومين كما سبق، إلّا أنّ الغرض هو بيان الجهة التي ينظر إليها العلامة(قدس سره)في الأولوية وأنّها هي هذه الجهة، دون الجهة التي فرضها صاحب الحدائق(قدس سره)و هي الاستنابة من محلّ القطع. فنسبته لهذا الحكم إلى العلامة في غير محلّها، فتأمّل.
و أمّا استظهاره الحكم المذكور من الروايتين بالتقريب المتقدّم فغريب، كغرابة أصل الحكم كما اعترف بها(قدس سره)، فانّ التصريح بالقيد المذكور إنّما هو للزوم مراعاة النائب حال المأمومين، بأن يجلس للتشهّد ثم يومئ بيده إلى اليمين والشمال بمثابة التسليم كي يسلّم القوم وينصرفوا كما تضمّنته صحيحة معاوية بن عمّار الآتية في اعتلال الإمام، وكذا غيرها من الأخبار، ولأجل ذلك‌

{1}الحدائق 11: 218.

{2}المنتهي 1: 381 السطر 28.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست