responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 66
الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو، وفي هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته وصلاته(1). فالمناط ما قصده لا ما تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق.

مسألة 13: إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما

(1880)مسألة 13: إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما، أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد(2).

_______________________________

ففي جميع ذلك لا أثر لانكشاف الخلاف إلّا في ظهور تخلّف الداعي الباعث على العمل، دون تخلّف نفس الفعل.
و على الجملة: الفعل التكويني الخارجي جزئي حقيقي غير قابل للتقسيم والتنويع حتّى يعقل فيه التقييد والتعليق.
و عليه فالائتمام في مفروض الكلام فعل خارجي، وهو عبارة عن متابعة الإمام في أفعاله، فيقوم حيث يقوم الإمام، ويركع حيث يركع وهكذا، ومثله غير قابل للتعليق والتقييد، ولا يكون التخلّف في مورده إلّا من باب التخلّف في الداعي.
فالمتعيّن‌ في مثل المقام الحكم بصحّة الجماعة، فضلاً عن صحّة أصل الصلاة حيث إنّه نوى الاقتداء بشخص صالح لذلك، غايته أنّه تخيّله زيداً العادل بحيث لو علم أنّه عمرو العادل لم يكن ليأتمّ به لغرض من الأغراض. (1)قد عرفت آنفاً الوجه في ذلك، كما عرفت انحصار المتصوّر المعقول في مثل المقام بهذه الصورة. (2)التفصيل المذكور في المتن هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.
و المستند فيه ما رواه الكليني(قدس سره)بسنده عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللََّه عن أبيه(عليهما السلام)«قال قال أمير المؤمنين(عليه السلام)
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست