مسألة 12: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو
(1879)مسألة
12: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو فان لم يكن عمرو
عادلاً بطلت جماعته(1)و صلاته أيضاً[1](2)إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف
صلاة المنفرد، وإلّا صحّت على الأقوى، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه
ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً. وإن كان عمرو أيضاً عادلاً ففي
المسألة صورتان:
_______________________________
والعدول عمّا بنى عليه سابقاً، وحينئذ فلا يكاد يكفي ظاهر الحال الفعلي المفيد للظنّ لا أكثر، لعدم الدليل على اعتبار مثله.
و قد لا يحتمل العدول العمدي، وإنّما كان الترديد مستنداً إلى الغفلة في
رفع اليد عمّا قد نواه سابقاً، فحينئذ لا يبعد الحكم بالصحّة، عملاً بقاعدة
التجاوز كما يقتضيه التعليل الوارد في بعض أخبارها: إنّه حين العمل أذكر{1}أو أقرب إلى الحق{2}.
فلأجل عموم العلّة يحكم بعدم الاعتناء باحتمال الغفلة في المقام. (1)بلا
إشكال ولا خلاف، لفقد شرط الصحّة وهو عدالة الإمام. (2)المشهور والمعروف
بل قيل إنّه ممّا لا خلاف فيه البطلان مطلقاً وهناك قولان بالتفصيل، أحدهما
ما اختاره الماتن(قدس سره)و الآخر ما سنشير إليه إن شاء اللََّه تعالى. و يستدلّ للمشهور بوجوه: أحدها:
أنّ الصلاة جماعة تغاير الفرادى في طبيعتها، والمفروض بطلانها جماعة لفقد
شرطها، والصلاة فرادى لم تكن مقصودة حسب الفرض. فما قصد لم يقع وما وقع لم
يقصد.
و يتوجّه عليه: أنّ هذا يتمّ على تقدير تغاير ما وقع وما قصد في الطبيعة
والماهية، بحيث كانا طبيعتين متباينتين كما في الظهرين والأداء
والقضاء