responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 390

مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب‌

(1979)مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولويّة الإمام الراتب‌[1](1)الذي هو صاحب المسجد، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولاً من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.

مسألة 20: يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان‌

(1980)مسألة 20: يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان، والمحدود بحدّ شرعي بعد توبته‌[1]، ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمّم للمتطهّر، والحائك، والحجّام، والدبّاغ إلّا لأمثالهم، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل وكلّ كامل للأكمل.

_______________________________

نعم، لا بأس بالعمل بها في الكلّ من باب التسامح، فانّ الحكم استحبابي لا وجوبي. فلا حاجة للتعرّض إلى هذه الفروع. (1)فيه إشكال، إذ قد يكون ذلك مظنّة للهتك، أو مزاحمة لحقّ السبق، أو مثاراً للفتنة، ومن ثمّ كان الأحوط وجوباً التجنّب عنه كما أشار إليه سيّدنا الأُستاذ(دام ظلّه)في تعليقته الشريفة.

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال، والاحتياط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لا يترك. [1] الاحتياط بعدم الائتمام به لا يترك.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست