responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 388

مسألة 17: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره‌

(1977)مسألة 17: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، وإلّا فلا يجوز بدون إذنه، والأولى أيضاً تقديم الأفضل، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات(1).

_______________________________

آثارها، فإنّه منفرد واقعاً وإن كان إمام الجماعة ظاهراً. فما دلّ على أنّه لا شكّ للإمام إذا حفظ عليه مَن خلفه غير شامل للمقام بلا كلام.
و المتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأقوى جواز تصدّي من لا أهلية له للإمامة، ولا شي‌ء عليه وإن رتّب المأمومون آثار الجماعة، غير أنّه بنفسه لا يرتّب تلك الآثار. (1)تعرّض(قدس سره)في هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية الفصل لعدّة فروع تتضمّن أولوية شخص بالإضافة إلى غيره في التصدّي للإمامة، كأولويّة الإمام الراتب في المسجد، أو الأفضل، أو الهاشمي، أو صاحب المنزل عن غيره المأذون، وإلّا فلا يجوز بدون الإذن.
و كذا إذا تشاحّ الأئمة لغرض أُخروي، بل الدنيوي أيضاً بناءً على ما عرفت سابقاً{1}من أنّ الأمر بالجماعة توصّلي لا تعبدي، أو تشاحّ المأمومون فمال بعضهم إلى جانب غير الجانب الآخر ولو لأجل الافتخار والمباهاة بأنّ الإمام من أهل بلده مثلاً، فذكر(قدس سره)مرجّحات في مقام التقديم من الأفقهية{2}و الأورعية{3}و الأجودية قراءة{4}و الأسنيّة{5}و نحوها.

{1}في ص96 97.

{2}المستدرك 6: 472/ أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 3، دعائم الإسلام 1: 147.

{3}المستدرك 6: 472/ أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 5، عيون أخبار الرضا 2: 42/ 140.

{4}المستدرك 6: 475/ أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 2، دعائم الإسلام 1: 152.

{5}المستدرك 6: 475/ أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 2، دعائم الإسلام 1: 152.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست