responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 380
أقول: قد ذكرنا في بحث الأُصول أنّ الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح، أعني الدلالة على العلّية المنحصرة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء فلا معارضة بين قوله: أكرم رجلاً عادلاً، وبين قوله: أكرم رجلاً هاشمياً، كما تتحقّق المعارضة بينهما لو كان بنحو القضية الشرطية، إلّا أنّ التقييد بالوصف يدلّ لا محالة على أنّ الموضوع للحكم ليس هو الطبيعة على إطلاقها وسريانها، وإلّا كان التقييد به من اللغو الظاهر{1}.
فلو ورد في دليل: أكرم رجلاً، لكان معارضاً مع قوله: أكرم رجلاً عادلاً بطبيعة الحال، لدلالة الأوّل على أنّ الموضوع ذات الرجل أينما سرى وحيثما تحقّق. وقد عرفت أنّ الثاني ينفي ذلك.
و على الجملة: لا نضايق من أنّ الوصف لا يقتضي الانحصار، لجواز قيام خصوصية أُخرى مقامه كالهاشمية في المثال، لكن لا مناص من الالتزام بدلالته على عدم كون الطبيعة المطلقة موضوعاً للحكم، حذراً من لغوية القيد كما عرفت.
و دعوى جواز أن تكون النكتة في ذكره العناية بشأنه والاهتمام بأمره، أو لبيان أفضل الأفراد لمزيّة فيه، كلّ ذلك مخالف لظاهر الكلام، ولا يكاد يساعده الفهم العرفي ما لم تقم عليه قرينة خاصّة، ولعلّه إلى ما ذكرنا ينظر قول أهل الأدب من أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازياً، مع اعترافهم بعدم المفهوم للوصف بالمعنى المصطلح.
و عليه فصحيحتا أبي بصير وزرارة متنافيتان لا محالة، إذ التقييد بالمهاجر الواقع في كلام الإمام(عليه السلام)في صحيح زرارة كاشف عن عدم كون موضوع الحكم مطلق الأعرابي، وإلّا لم يكن وجه للتقييد به كما عرفت.
و قد دلّت صحيحة أبي بصير على أنّ الموضوع مطلق الأعرابي، وأنّه لا يؤتمّ به ولا بغيره من المذكورات فيها على كلّ حال، فلا مناص من حمل المطلق‌

{1}محاضرات في أُصول الفقه 5: 133.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست