responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 363
أدلّة الجماعة الملازمة بين صحّتها وبين تحمّل الإمام وإيكال القراءة بتمامها إليه ولم يعهد من الشرع جماعة تجب فيها القراءة كلّاً أو بعضاً على المأموم في الأولتين للإمام، بحيث لا يتحمّل عنه فيهما. ومع الشكّ كان المرجع أصالة عدم المشروعية.
و هل اللحن‌ في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته على الصحيح يلحق بما ذكر؟ اختار في المبسوط العدم، فجوّز إمامة الملحن للمتقن، سواء غيّر المعنى أم لا{1}. وعن السرائر الجواز فيما إذا لم يغيّر المعنى‌{2}.
و الأقوى‌ عدم الجواز مطلقاً، فيلحق اللحن بما سبق، فإنّ القراءة الملحونة وإن لم تغيّر المعنى ليست من القرآن في شي‌ء، إذ الذي نزل من السماء على قلب خاتم الأنبياء(صلى اللََّه عليه وآله)إنّما هي القراءة الصحيحة الخالية عن اللحن، وهي المأمور بها في الصلاة، فالإخلال بها وإن كان عن عذر يمنع عن صحّة الاقتداء، إذ غاية ما يترتّب على العجز معذوريته، لا صحة تحمّله كما عرفت. فالمسألتان من واد واحد.
و المتلخّص‌ من جميع ما سردناه لحدّ الآن: أنّ الاختلاف بين الناقص والكامل إن كان في الشرائط كإمامة المتيمّم للمتوضّئ، أو ذي الجبيرة لغيره أو مستصحب النجاسة في ثوبه أو بدنه من جهة العذر لغيره، أو المسلوس والمبطون لغيرهما، أو المستحاضة حتّى الكبيرة مع العمل بوظيفتها للطاهرة ففي جميع ذلك يصحّ الائتمام، لصحّة صلاة الإمام واقعاً، وعدم الإخلال بالمتابعة في الأفعال بعد الاتّحاد في الهيئة الصلاتية.
و قد عرفت أنّ النصوص دلّت على جواز إمامة المتيمّم للمتوضّئ، ولا سيما التعليل الوارد في ذيل صحيحة جميل، المستفاد منه كبرى كلّية، وهي الاكتفاء في صحّة الاقتداء بصحّة صلاة الإمام واقعاً، فيتعدّى إلى الاختلاف في سائر

{1}المبسوط 1: 153.

{2}السرائر 1: 281.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست