responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 348
و الأقوى‌ التحاقه بطاهر المولد، استناداً إلى أصالة عدم تولّده من الزنا، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة، فإنّ الخارج عمّن يصلح الاقتداء به عنوان وجودي، وهو المتولّد من الزنا كما نطقت به النصوص، فالباقي تحت العام بعد التخصيص عنوان عدمي، وهو من لم يكن متولّداً من الزنا.
فهذا القيد العدمي هو المعتبر في إمام الجماعة، ولم يعتبر فيه طهارة المولد التي هي عنوان وجودي، وإن وقع التعبير بها في كلمات غير واحد من الفقهاء، فإنّه غير منطبق على لسان الأخبار كما عرفت.
و عليه فيمكن إحراز عدم تولّده من الزنا باستصحاب العدم الأزلي ولا يلزم إحراز طهارة المولد كي يكون الأصل المزبور مثبتاً بالنسبة إليه، لعدم كونه موضوعاً للحكم في لسان الدليل. فيرتّب عليه آثار من لم يتولّد من الزنا من التوارث وجواز الاقتداء به ونحو ذلك.
و على الجملة: ليست الطهارة شرطاً للإمامة، بل المانع كونه ولد الزنا. فالقيد المعتبر عدمي لا وجودي، ولأجله عبّر في المتن بقوله: وأن لا يكون ابن زنا. ولم يعبّر بطهارة المولد كما عبّر بها كثير من الفقهاء. فيمكن إحراز عدم المانع بالاستصحاب كما عرفت.
ثمّ إنّه لو انكشف الخلاف بعد الصلاة، وتبيّن كون الإمام ولد الزنا، فلا ينبغي الإشكال في بطلان الجماعة، إذ اعتبار المانعية كما في بقية الموانع والشرائط واقعي على ما يقتضيه ظاهر الدليل، لا علمي.
و لكن أصل الصلاة محكومة بالصحّة، وموصوفة بالفرادى، وإن تخيّل المأموم انعقادها جماعة. وقد ذكرنا غير مرّة{1}أنّ الجماعة والفرادى من خصوصيات الأفراد، وليستا حقيقتين متباينتين، فهما طبيعة واحدة لها شكلان، قد تخيّل المصلّي وقوعها بهذا الشكل فانكشف وقوعها

{1}منها ما تقدّم في ص60.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست