responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 341
و العقل(1)

_______________________________

(1)بلا خلاف ولا إشكال، بل إجماعاً حكاه غير واحد، كما تدلّ عليه صحيحة أبي بصير يعني ليث المرادي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال، وعدّ منهم المجنون وولد الزنا{1}.
و صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال«قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لا يصلّينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا»{2}. فالحكم في الجملة مسلّم لا إشكال فيه.
إنّما الكلام في المجنون الأدواري، الذي ظاهر المشهور جواز إمامته حال إفاقته، لعدم صدق عنوان المجنون عليه حينئذ، وفعلية الحكم تتبع فعلية الموضوع، فهو خارج عن مورد النصّ في هذه الحالة، فتشمله إطلاقات أدلّة الجماعة، ولا وجه لدعوى انصرافها عن مثله كما لا يخفى.
و ما ذكره المشهور هو الأقوى، لكن في خصوص ما إذا لم يصدق عليه عنوان المجنون ولو مسامحة حال إفاقته، لبعد دور الجنون عن دور الإفاقة أو قلّة اتّفاقه، كما لو كان يجنّ في الصيف ويفيق في الشتاء أو بالعكس الذي يتّفق نادراً، فإنّه لا مانع من إمامته حينئذ حال الإفاقة، لعدم صدق العنوان عليه بوجه حسب الفرض، ومجرّد جنونه في زمان أو آناً ما لا يمنع عن الاقتداء به إلى الأبد. فهو حينئذ عاقل عادل، فلا قصور في شمول مثل قوله(عليه السلام): صلّ خلف من تثق بدينه‌{3}لمثله.
و أمّا إذا صدق عليه العنوان ولو بضرب من المسامحة العرفية، وأُطلق عليه لفظ المجنون حال الإفاقة ولو بالعناية، لكثرة أدوار جنونه، فالظاهر عدم جواز

{1}الوسائل 8: 321/ أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 1.

{2}الوسائل 8: 321/ أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 2.

{3}راجع ص50، الهامش رقم(3).

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست