responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 339
و لكن‌ الذي يهوّن الخطب أنّ الرواية معتبرة وإن حكم المشهور عليها بالضعف، إذ ليس في السند من يغمز فيه عدا غياث بن كلوب، وهو وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال ولكن يظهر من مطاوي كلمات الشيخ في العدّة توثيقه.
حيث ذكر(قدس سره)أنّه لا يعتبر في الراوي أن يكون إمامياً، بل يكفي كونه ثقة متحرّزاً عن الكذب وإن كان عامّياً. ثمّ استشهد لهذه الدعوى بأنّ الطائفة عملت بروايات الفطحية والواقفية وبعض العامّة، ثمّ ذكر جماعة وعدّ منهم غياث بن كلوب‌{1}.
فيظهر منه أنّ الرجل عاميّ موثّق، لا بمعنى توثيق رواياته من أجل عمل الطائفة بها، بل بمعنى توثيقه بنفسه وكونه متحرّزاً عن الكذب كما ادّعاه أوّلاً مستشهداً بعملهم بروايات هؤلاء الموثّقين المتحرّزين عن الكذب، وإن لم يكونوا من الإمامية.
نعم، هو(قدس سره)نفسه لم يعمل بهذه الدعوى، ولذا يقدّم خبر الإمامي لدى المعارضة، ولم يعامل معهما معاملة المتعارضين، ولعلّه من أجل بنائه(قدس سره)على الترجيح بصفات الراوي. وكيف ما كان، فيستفاد من كلامه(قدس سره)توثيق الرجل صريحاً.
و عليه فالرواية تعدّ من الموثّق، فتقع المعارضة حينئذ بينها وبين الروايات المتقدّمة، فامّا أن تقدّم هذه عليها، لكونها صريحة الدلالة في فساد صلاة القوم، وتحمل تلك الروايات على إمامة الغلام لمثله وإن كان بعيداً في نفسه كما تقدّم، أو أنّهما يتعارضان فيتساقطان‌{2}فيبقى جواز إمامته عارياً عن الدليل‌

{1}العدة 1: 56 السطر 10.

{2}يظهر من كتابي المغني‌[2: 54 55]و الرحمة[1: 69]أنّ المشهور عند العامّة ما عدا الشافعي وبعضٍ هو المنع. إذن فمقتضى الصناعة حمل ما دلّ عليه على التقيّة[لاحظ المغني حيث لم يستثن الشافعي‌].

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست