responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 337

فصل في شرائط إمام الجماعة

فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أُمور: البلوغ(1)

_______________________________

(1)فلا يجوز الاقتداء بالصبيّ غير المميّز بلا إشكال، وكذا المميّز على المشهور، بل بلا خلاف كما عن المنتهي‌{1}، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه. ولم ينسب الخلاف إلّا إلى الشيخ وبعض، حيث حكم بجواز إمامة المراهق مدعياً عليه الإجماع‌{2}. لكن الإجماع غير ثابت، بل ثابت العدم كما صرّح به غير واحد ممّن تأخّر عنه، لعدم وجود القائل به صريحاً ممّن عدا الشيخ، فضلاً عن تحقّق الإجماع، ولم يرد ذلك في شي‌ء من الأخبار.
نعم، هناك روايات دلّت على جواز الائتمام بالغلام من غير تقييد بالمراهق بل في بعضها جوازه إذا بلغ عشراً، منها: موثّقة غياث بن إبراهيم: «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن»{3}. وقد عبّر عنها بالخبر المشعر بالضعف في كلمات غير واحد. لكنّه في غير محلّه، فانّ غياثاً وإن كان بترياً لكنّ النجاشي وثّقه صريحاً{4}.

{1}المنتهي 1: 324 السطر 6.

{2}الخلاف 1: 553 المسألة 295.

{3}الوسائل 8: 321/ أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 3.

{4}رجال النجاشي: 305/ 833.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست