فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أُمور: البلوغ(1)
_______________________________
(1)فلا يجوز الاقتداء بالصبيّ غير المميّز بلا إشكال، وكذا المميّز على المشهور، بل بلا خلاف كما عن المنتهي{1}، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه. ولم ينسب الخلاف إلّا إلى الشيخ وبعض، حيث حكم بجواز إمامة المراهق مدعياً عليه الإجماع{2}.
لكن الإجماع غير ثابت، بل ثابت العدم كما صرّح به غير واحد ممّن تأخّر
عنه، لعدم وجود القائل به صريحاً ممّن عدا الشيخ، فضلاً عن تحقّق الإجماع،
ولم يرد ذلك في شيء من الأخبار.
نعم، هناك روايات دلّت على جواز الائتمام بالغلام من غير تقييد بالمراهق بل في بعضها جوازه إذا بلغ عشراً، منها: موثّقة غياث بن إبراهيم: «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن»{3}. وقد عبّر عنها بالخبر المشعر بالضعف في كلمات غير واحد. لكنّه في غير محلّه، فانّ غياثاً وإن كان بترياً لكنّ النجاشي وثّقه صريحاً{4}.