responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 335

مسألة 38: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه‌

(1960)مسألة 38: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام‌[1]به، نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء، لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً. ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر(1).

_______________________________

غير مشمول لأصالة الصحّة.
و المتلخّص‌ ممّا ذكرناه: أنّ الائتمام غير جائز في صورتين، وهما ما إذا احتمل المأموم اختلافه مع الإمام في الرأي، وما إذا علم بالاختلاف المتعلّق بالأركان. وجائز في صورتين أُخريين، أعني ما إذا كان الاختلاف فيما عدا الأركان، أو علم بموافقته معه في الرأي، أو مع الواقع لإتيانه بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط وتركه كلّ ما هو محتمل المانعية، وإن كان هذا الفرض بعيداً ونادر التحقّق كما ذكره في المتن، لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيات، ولا سيما ما يتعلّق بالطهارات من الوضوء أو الغسل أو التيمّم، لكثرة الاختلاف في خصوصياتها كما لا يخفى، فتدبّر جيّداً. (1)ذكرنا في بحث المواقيت‌{1}أنّ المشهور فصّلوا في من صلّى وقد دخل الوقت أثناء الصلاة بين ما إذا كان معتقداً دخول الوقت أو معتمداً في ذلك على حجّة شرعية، وبين ما إذا كان غافلاً أو مستنداً إلى ظنّ غير معتبر، فتصحّ صلاته في الأوّل دون الثاني، مستندين في ذلك إلى ما رواه ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح(أو رباح)عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إذا صلّيت‌

_______________________________________________________

[1] على إشكال قد تقدّم.

{1}شرح العروة 11: 381.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست