responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 328
الراوي عن جابر، فإنّه ضعيف كذّاب يضع الحديث كما في الخلاصة{1}. وقال ابن الغضائري‌{2}و كذا النجاشي‌{3}: إنّ جابر الجعفي ثقة في نفسه، ولكن روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا وعدّ منهم المفضل بن صالح، هذا أوّلاً.
و ثانياً: أنّها محمولة على الاستحباب، إذ لا يحتمل الوجوب بعد أن لم تكن الجماعة واجبة وكان العدول إلى الانفراد سائغاً للمأموم حتّى اختياراً كما مرّ{4}. فالأمر بالتقويم محمول على الاستحباب قطعاً. فهي ضعيفة سنداً ودلالة.
و أمّا الصحيح والموثّق‌ فهما أجنبيان عن محلّ الكلام، إذ موردهما غلط الإمام وخطؤه في القراءة، فهو يجهل أو يغلط ولا يدري ما يقول، دون النسيان المبحوث عنه في المقام. مضافاً إلى المناقشة الأخيرة التي ذكرناها في رواية جابر، فإنّها جارية هنا أيضاً كما لا يخفى. فالأقوى ما ذكره الماتن(قدس سره)من عدم وجوب التنبيه، بل هو المتسالم عليه بينهم.
و أمّا إذا كان المنسي‌ هي القراءة فلا ينبغي الإشكال في الصحّة مع فوات المحلّ كما لو كان التفات المأموم إلى نسيان الإمام لها بعد الدخول معه في الركوع، لقاعدة لا تعاد القاضية بصحّة صلاة الإمام الناسي لها بلا إشكال لكونه القدر المتيقّن منها، وكذا المأموم بناءً على ما هو الصحيح من شمولها لمطلق المعذور، فهو نظير ما لو نسي كلّ من الإمام والمأموم لها وتذكّرا بعد الدخول في الركوع، حيث لا شكّ في صحّة الجماعة حينئذ بمقتضى القاعدة المزبورة.
و أمّا مع بقاء المحلّ كما لو كان التفاته قبل الدخول معه في الركوع فلا ريب في عدم سقوط القراءة عنه، لوضوح اختصاص أدلّة الضمان بما لو أتى بها

{1}الخلاصة: 407/ 1648.

{2}حكاه عنه في الخلاصة: 94/ 213.

{3}لاحظ رجال النجاشي: 128/ 332.

{4}في ص85 وما بعدها.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 17  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست